الشريف المرتضى

450

الذريعة ( أصول فقه )

وليس لهم أن يقولوا : قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض الحد وكانت قبل الزيادة كله ، لان قولنا ( بعض ) و ( كل ) ليس من الأحكام الشرعية ، وكذلك قولنا ( نهاية ) و ( غاية ) . ولأنه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة ، لان الصلاة لو زيد فيها سادسة ، لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية يتغير ومع ذلك فليس بنسخ . ولو أنه - تعالى - أوجب بدلوك الشمس صلاة أخرى ، لكان سبب الوجوب واحدا ، وإن لم يكن نسخا . فأما تعلقهم برد الشهادة ، وأنه كان متعلقا بالثمانين ، ثم تعلق بما زاد عليها ، فقد تغير الحكم الشرعي ، فليس بشئ ، لان رد الشهادة إنما يتعلق بالقذف ، لا بإقامة الحد ، كما يتعلق بفعل سائر الكبائر . ولو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد ، لا بالقذف ، لكان لنا أن نقول : إنه يتعلق بكونه محدودا ، ولا اعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة ، كما أن الاحرام